الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٨مسألة: والمرأة اذا جن زوجها وهي صائمة فمكنته من نفسها فعليها الكفارة دونه، وكذلك اذا وطئها وهي مجنونة وجب عليه القضاء والكفارة دونها واذا اكرهت المرأة فوطئت:
قال المضيف: لعله أراد في رمضان أو كانت نائمة وجبت الكفارة
والقضاء عليه دونها وصومها تام ولا شيء عليها
•
مسألة: واذا أفسدت المرأة صومها في رمضان بالجماع نهارا ثم حاضت فعليها القضاء والكفارة وكذلك اذا وطئ الرجل في أول النهار ثم مرض في آخره مرضا يوجب عليه الافطار لم يسقط عنه مرضه ما وجب عليه عند افساد الصوم والاعتلال لهما واحد
•
مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في امرأة وطئها زوجها في الليل وهي صائمة ولم تمر الى الماء وهي في القرية خشيت السلب حتى أصبحت ما يلزمها؟ فكان عليها التيمم في الليل لاحراز صومها فاذا جهلت ذلك ففي جهل التيمم اختلاف والله أعلم
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، في امرأة احست برطوبة في فرجها فظنت انه دم حيض قد أتاها فتركت الصلاة وأكلت وذلك في شهر رمضان وكان ذلك في النهار من غير أن تنظر ثم نظرت بعد ذلك فلم تجد شيئا ما يلزمها؟ فقد عرفت ان صومها يفسد ولا كفارة عليها والله أعلم، وعنه فيهما أحسب في امرأة تقدم حيضها صفرة أو كدرة صائمة فأفطرت جهلا منها ظنت انه يسعها ذلك ما يجب عليها فالذي
وهي
يعجبني ان عليها بدل الصلاة وبدل الصوم ولعل في مثل هذا يختلف فيهما
- 198 -