بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٩

يلزمها من بدل يومها أو تبدل ما مضى من صومها وأنا يعجبني بدل

ما مضى من صومها والله أعلم

مسألة

: عن الشيخ أبي ابراهيم أبي بكر وذكرت في امرأة لابسها زوجها في رمضان ولم تدر ان ذلك يفسد صومها فالله أعلم انه ان كان وطؤه اياها في الليل ثم لم تغتسل حتى أصبحت وظنت ان ذلك جائز لها فليس في ذلك جهل وعليها بدل ما مضى، وان كان وطئها في النهار وهي مطاوعة له فعليها الكفارة وتصوم شهرا بدل ذلك اليوم وشهرين كفارة والله أعلم.

مسألة: في امرأة أفطرت في شهر رمضان فتمت أيام حيضها فلما كان آخر يوم من عدتها التي تظن ان الطهر يكون فيه اكلت ذلك اليوم هل عليها غير البدل الأيام حيضها؟ اذا لم يحل لها الصوم من أجل الحيض فلا بأس أن تأكل في عدة أيام حيضها ما لم تطهر

•

قال غيره: اذا رأت الطهر البين فلتمسك عن الأكل ولتغسل وتعد

الصوم لذلك اليوم يوما واحدا

•

فيه

قال أبو سعيد: اذا كان ذلك في أيام حيضها الا انها تظن انها نظر

قال المضيف: لعله أراد تطهر فيه فأكلت فيه فلا بأس عليها ما لم

تطهر ولا أعلم في ذلك اختلافا، فاذا طهرت فيه فقد قيل تمسك وقيل تأكل ان شاءت وهو أحب الي.

- 144 -