الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٠مسألة: وعن امرأة ولدت ثانية وكان عدتها شهرين فلما مضى من عدتها عشرة أيام رأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت شهر رمضان ثم
رأت الدم في عدتها هل يجوز صيامها؟
قال: نعم، اذا صامت وهي طاهرة فأتمت الشهر
قال أبو سعيد: وقد قيل عليها اعادة شهرها اذا راجعها الدم في
أيام نفاسها.
&
20
٥٬٣٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.