بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٠

مسألة: وعن امرأة ولدت ثانية وكان عدتها شهرين فلما مضى من عدتها عشرة أيام رأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت شهر رمضان ثم

رأت الدم في عدتها هل يجوز صيامها؟

قال: نعم، اذا صامت وهي طاهرة فأتمت الشهر

قال أبو سعيد: وقد قيل عليها اعادة شهرها اذا راجعها الدم في

أيام نفاسها.

&

20