بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠١

الباب الثاني والعشرون

في صوم () الحامل والمرضع

(من كتاب الأشراف)

قال ابو بكر: افترق أهل العلم في الحامل والمرضع اذا أفطرا. أربع فرق فروينا عن ابن عمر وابن عباس انهما قالا: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وبه قال سعيد بن جبير وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأصحاب الرأي يفطران ويقضيان ولا اطعام عليهما بمنزلة المريض يطعم ولا يقضي.

قال غيره: معنا انه أراد يقضي ولا يطعم وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وحكى ذلك أبو عبيد عن سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل ذلك يفطران ويطعمان ويقضيان وروي عن مجاهد. وفرق فرقة بين الحبلى والمرضع فقالت طائفة في الحبلى هي بمنزلة المريض وتفطر وتقضي ولا اطعام عليها، والمرضع تفطر وتطعم وتقضي هذا قول مالك بن أنس.

(1) (نسخة) في (صلاة).

- 201 -