الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٧طائفة:
الباب الرابع والعشرون
في صوم المشرك اذا أسلم في شهر رمضان وكذلك الصبي اذا بلغ فيه
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: واختلفوا في النصراني يسلم في شهر رمضان فقالت يصوم فيما بقي وليس عليه قضاء ما مضى فيه هكذا قال الشعبي
وقتادة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي
وقال غيرهم: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى هذا قول عطاء واختلف فيه عن الحسن البصري فقال مرة كقول عطاء وقال مرة كما قال مالك وقال الأوزاعي كما قال مالك
وقال الأوزاعي: في الصبي يبلغ الحلم وفي نسخة اذا بلغ الصبي
،
الحلم في النصف من رمضان ولم يبلغ خمس عشرة سنة ما بقي يصوم ويقضي ما أفطر من النصف الأول لأنه كان مطيقا لصيامه وان كان
،
لا يطيقه فلا قضاء عليه، واختلفوا في قضاء اليوم الذي يسلم فيه الكفار، وكان مالك بن أنس وأبو ثور لا يوجبان عليه قضاء ويستحبان لو فعل ذلك
- 207 -
٥٬٣٥٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.