بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٧

طائفة:

الباب الرابع والعشرون

في صوم المشرك اذا أسلم في شهر رمضان وكذلك الصبي اذا بلغ فيه

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا في النصراني يسلم في شهر رمضان فقالت يصوم فيما بقي وليس عليه قضاء ما مضى فيه هكذا قال الشعبي

وقتادة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي

وقال غيرهم: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى هذا قول عطاء واختلف فيه عن الحسن البصري فقال مرة كقول عطاء وقال مرة كما قال مالك وقال الأوزاعي كما قال مالك

وقال الأوزاعي: في الصبي يبلغ الحلم وفي نسخة اذا بلغ الصبي

،

الحلم في النصف من رمضان ولم يبلغ خمس عشرة سنة ما بقي يصوم ويقضي ما أفطر من النصف الأول لأنه كان مطيقا لصيامه وان كان

،

لا يطيقه فلا قضاء عليه، واختلفوا في قضاء اليوم الذي يسلم فيه الكفار، وكان مالك بن أنس وأبو ثور لا يوجبان عليه قضاء ويستحبان لو فعل ذلك

- 207 -