الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٨وقال عبد الملك الماجشون (1) يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه،
وقال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه مثله
اليوم.
وقال أبو بكر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف في الصبي والذمي اذا بلغ الصبي واسلم الذمي في البعض من شهر رمضان فقد قال من قال: عليهما بدل ما مضى جميعا وصوم
ما بقي
وقال من قال: ذلك على الذمي لانه في حد التعبد وليس ذلك على الصبي لانه لم يكن عليه تعبد وكذلك في اليوم الذي كان بلغ فيه الصبي وأسلم فيه الذمي فيلحقه الاختلاف بالقول في بدله والحكم يوجب عندي ان لا بدل عليهما في ذلك اليوم ولا فيما مضى من الشهر وقد يوجد في بعض القول عليهما صوم ما بقي من شهر رمضان الذي لم يصوما أوله أحسب أن صاحب القول يوجب ان الشهر كله فريضة واحدة فنقول عليه تمام الشهر كله بمعنى صوم واحد، ولا يكون متفرقا في بدل كما لا يكون متفرقا في صومه والنظر في هذا عندي تعبد، وان كان لا يبعد لمعنى في هذه العلة في
ثبوت الحجة ان احتج محتج بذلك
ومن كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي يؤمر
فيه الصبي بالصوم فكان محمد بن سيرين والحسن البصري وعطاء
(1) (نسخة)، (الماحسون).
208 -
-