بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٩

والزهري وقتادة والشافعي يقولون يؤمر به اذا أطاقه وقال مالك بن أنس: يؤمر به اذا احتلم، وقال الأوزاعي اذا أطاق ثلاثة أيام تباعا لا يحول فيهن

ولا يضعف حمل على صوم شهر رمضان

وقال عبد الملك الماجشون: اذا اطاقوا الصوم الزموا، وان افطروا

فعليهم القضاء الا عن علة أو عجز

وقال اسحاق: اذا بلغ الصبي اثني عشرة سنة احببت له ان يتكلف

الصيام للعادة.

وقال أبو بكر: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ الحلم ويؤمر به ان

اطاق ليعتاده

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا قول أبي بكر انه لا يلزمه الصوم في معاني التعبد حتى يبلغ ويؤمر به اذا أطاق

ومن كتاب أبي جابر: وكذلك الذي يسلم من شركه في يوم من شهر رمضان أو يبلغ الحلم فانه ليس لهم (نسخة) له أن يأكل في بقية يومه فان أفطر فقد جاء عن بعض الفقهاء انه لا كفارة عليه، وأما بدل ما مضى من

الشهر:

فقال من قال: من الفقهاء ان عليه البدل

وقال

من قال: لا بدل عليه والرأي في الزامه البدل أكثر والرأي في

البدل قول موسى بن علي - رحمه الله -، وفي نسخة وقيل أيضا أن عليه

الكفارة.

- 209 -