الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٠ومن غيره: قال وقد قيل انه ان أكل في يومه ذلك ان عليه الكفارة
ولا يعذر بذلك
•
وقال من قال: عليه بدل ما مضى
وقال من قال: عليه بدل يومه، ورأى من رأى عليه بدل ما مضى أكثر وهذا اذا أكل في بقية اليوم، وأما اذا بلغ في بقية من شهر رمضان نهارا أو ليلا: فقال من قال: عليه بدل ما مضى من الشهر، وقال من قال: ليس عليه في الحكم الا فيما يستأنف وكذلك المشرك اذا أسلم وذلك اذا أتم صيام ذلك اليوم
رجع الى الكتاب: وفي نسخة أخرى وعن صبي قد راهق ولم يبلغ الحلم وهو مفطر في شهر رمضان أو صائم ثم بلغ في بقية الشهر. قلت ايلزمه بدل ما مضى من صومه؟ فقد قال ذلك من قال ولعل قول الأكثر أن ليس عليه بدل وانما عليه صوم الأيام التي يبلغ فيها، ولعل الأكثر القول في الذمي الذي يسلم في شهر رمضان ان عليه بدل ما مضى لانه قد كان لازما له
(رجع) وكذلك قيل للغلام الذي قد راهق واشتهى الصيام ولا يستطيع أن يصوم يستحب ان يطعم عنه وليس هو بواجب وان لم يطعم عنه فلا بأس حتى يبلغ.
- 210 -