الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١١مسألة: ومن صام من الصبيان برأيه أو برأي أبيه فيستحب أن يتم صومه ولا يؤمر بالافطار اذا أخذ في الصوم وان افطر برأيه فلا بدل عليه وقد
قيل ان امره احد والديه بالافطار فعلى الذي أمره أن يطعم عنه
الصوم
صبي
وقال من قال: غير هذا
ومن غيره قال: وقد قيل لا شيء عليه ويستحب له الصوم اذا اطاق
(رجع) وقال ليس للرجل اذا أراد ابنه أن يصوم أن يمنعه وهو ولكن يقول له أراك لا تطيق الصوم وعلى الصبي متى يجب عليه
الصوم؛ فانا نقول يصوم اذا اطاق الصوم والله أعلم
مسألة: وعن امرأة أو صبية لا تستطيع الصوم قلت تطعم في كل
رمضان ثلاثين يوما
•
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: وقد قيل من لم يطق الصوم من صغر أو كبر فليس عليه أن يطعم عنه والاطعام منسوخ فيما قيل يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فليس الا العدة من أيام آخر وذلك في الكبير، وأما الصغير الذي لم يبلغ فاحسب أن بعضا يجعل عليه ذلك اذا كان يطيق وبعض لا يجعل عليه ذلك ما لم يبلغ وهو أحب الي
مسألة: والغلام الذي قد راهق الحلم واشتهي ولا يستطيع ان يصوم يستحب ان يطعم عنه وان لم يطعم عنه فلا بأس حتى يبلغ
- 211 -