بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٢

مسألة: ومن احتلم فصام اياما ثم فطرته امه اكراها فعليها كفارة

ذلك اليوم صيام شهرين متتابعين وعليه هو أيضا بدل ما أكل من الشهر

وكفارة واحدة صوم شهرين متتابعين والله أعلم

ذلك

مسألة: والصبي اذا صام من رمضان شيئا ثم لم يقدر على الصوم فعلى من أمره بالصوم أن يطعم عنه واذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم اليوم من رمضان ولا يجب عليه القضاء وان كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا

مسألة: ومن بلغ في آخر رمضان ففي صوم ما مضى من الشهر اختلاف، والصوم احوط له وان صام صبي أول يوم من رمضان الى وقت الظهر ثم أفطر وبلغ في يومه هذا فانه يبدل ذلك اليوم يوما مكانه

مسألة: ومن احتلم فصام أياما فأفطرته أمه إكراها، فعليها كفارة ذلك اليوم صيام شهرين، وعليه هو أيضا بدل ما أكل من الشهر، وكفارة

واحدة صيام شهرين متتالين، والله أعلم

مسألة: وقال في جارية حاضت في شهر رمضان فأدركت منه عشرة أيام أو أقل أو أكثر ولم تكن صامت ما مضى فيه قال يستحب لها أن تبدل

ما مضى منه بما لم تصمه، قلت: فان لم تفعل؟ قال: وما لها الا تفعل

وقد سألت المسلمين فاستحبوا لها ذلك

•

قال أبو سعيد: قد عرفنا في ذلك اختلافا من قول المسلمين

قال من قال: عليها بدل ما مضى من الشهر، ولعل حجته في ذلك

أن الشهر فريضة واحدة فلما وقع عليها صيام شيء منه لزمها ما فات منه

212 -