الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٣وقال من
قال: ليس عليها الا ان تصوم ما أدركت وذلك انه يقول ان كل يوم من الشهر فريضة فاذا انقضى اليوم فقد انقضت تلك الفريضة وهذا القول هو الأكثر، وقال في الذمي اذا اسلم في بعض شهر رمضان فليبدل ما مضى منه ما لم يصمه
قال أبو سعيد: وكذلك الذمي القول فيه مثل القول في الصبي الا انا نحب القول الأول في الذمي بقيام الحجة عليه وتضييعه ما كان لازما له ونحب القول الثاني في الصبي لزوال الحجة عنه وكل ذلك صواب
مسألة: وسألته عن الصبي إذا كان مراهقاً غير بالغ فصام من شهر رمضان بشهوة منه اياما ثم ضعف وأفطر، هل عليه أو على أحد من أوليائه من والديه أو غيرهما ان يطعموا عنه بقية رمضان كل يوم مسكينا؟ قال: معي، إنه قد قيل ذلك وقيل ليس عليهم ذلك وان أطاق فليصم وان لم يطق فلا شيء عليه من اطعام ولا صيام.
قلت: فان قدر على الصوم ولم يصم هل يلزمه في ذلك شيء؟
قال: لا يلزمه عندي إلا تقصير والديه إذا لم يأمراه بذلك، قلت: فان صام منه اياما فعزم عليه والداه بالافطار حتى أفطر هل يلزمهما أن يطعمها عنه. قال: قد مضى الجواب وهما عندي مفرطان في تركهما لأمره إذا اطاق الصوم فان نهياه عن ذلك فهما عندي أحرى بالتقصير، واما الاطعام فعلى قول من يقول ذلك إذا أمراه اولم يأمراه فيخرج ان عليهما
ذلك واذا أمراه فاجدر وولداه وغيرهما سواء عندي اذا كان يطيق الصوم
قال غيره: ويوجد في بعض الرواية ولعلها عن أبي حفص عمر
- 213 -