الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢١جسمه، فأما المجنون فان أفاق آخر الشهر فعليه القضاء لأنه قد شهد الشهر ولأن الصوم يلزم شهود بعضه كما لزم من اسلم ومن بلغ ما أدرك من
الشهر واختلفوا في بدل ما مضى
مسألة: ولا يقضي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في هذه الأيام قالوا في أيام التشريق انها أيام أكل
وشرب
مسألة: ومن - كتاب الضياء - ومن ذهب عقله في شهر رمضان كله
فعليه بدله وكل يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه فهو تام له وان طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام فعليه بدل ذلك اليوم
مسألة
: ومن
أخذه الجنون حينا ويفيق حينا في رمضان ذهب عقله
يوما أو يومين فأما الصيام فعليه بدل ما أفطر منه، وأما الصلاة فان عقل وهو في وقت الصلاة بعد صلاها وان مضى وقتها فلا بدل عليه، وان دخل وقت الصلاة وهو صحيح فلم يصلها حتى عناه الجنون فعليه بدلها اذا افاق، وكذلك اذا اصابه الجنون في الليل فأصبح وهو ذاهب العقل حتى أتاه الليل فعليه بدل صيام ذلك اليوم
مسألة: والمجنون اذا لم يفق فلا شيء عليه، وأما المغمى عليه فانه في عموم قوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والمغمى عليه صحيح العقل كالنائم وآفته في جسمه، * وأما المجنون اذا أفاق آخر الشهر فعليه القضاء.
مسألة: ومن جن قبل رمضان ولم يفق حتى انقضى فلا شيء عليه
لأنه مرفوع عنه القلم.
- 221 -