بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٢

مسألة: ومن أغمي عليه قبل دخول وقت شهر رمضان حتى انقضى وقته فلا بدل عليه الا أن يدخل النهار وهو صحيح العقل ثم يغمى عليه بعد ذلك فعليه البدل

مسألة: ومن أغمي عليه أياما فلم يأكل فيها ولم يشرب، فان اغمى عليه وقد دخل في صوم فصومه تام له فان كان اغمي عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل في ذلك لانه دخل وهو لا يعقل ولا ينوي صوما.

مسألة: ومن اغمي عليه قبل شهر رمضان فلم يفق حتى أهل

شوال ففيه اختلاف

•

مسألة: واذا أفاق المجنون في بعض الشهر لزمه قضاء الجميع لأن الجنون ينافي صحة الصوم كالكفر المنافي لصحة الصوم ألا ترى انه اذا نوى بالليل فجن في بعض النهار لم يبطل صومه ذلك فان جن قبل رمضان فلم يفق حتى مضى رمضان فليس عليه قضاؤه لأنه لم يكن مخاطبا به ولا خلاف

ومن كتاب الأشراف

ذكر على ما يجب على من اغمي عليه في شهر الصوم

قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من اغمي عليه في صوم شهر رمضان فقال الزهري: يقضي وقال الحسن يقضي الا اليوم الذي أفاق

فيه

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور: إن اغمي عليه قبل الفجر

لم يجزه واذا نوى الصيام من الليل واغمي عليه في النهار أجزاء ذلك اليوم

222 -