بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٠

صومه ما ليس له فعله فذلك الفعل مفسد الصومه، وقد كان يجب عليه فيها اصله لنفسه أن يقول في الغيبة والكذب كذلك لأنهما محرمان فيجب ان يقول بقول أصحابنا في ذلك ينقض الطهارة والصوم بالكذب والغيبة

مسألة

وقد روي

ومن جامع أبي الحسن وأما الكذب والغيبة يفطران الصائم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الكذب والغيبة يفطران الصائم وينقضان الوضوء) (1) واذا كان كذلك كان كل ما كان من عمل المعاصي نقض الصوم قياسا الا ترى الى قول بعض المسلمين قال اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجوارحك كلها عن الخطايا، وفي الحديث «ان من لم يمسك عن فعل المعاصي (أو قال (من لم يترك فعل المعاصي» الشك في أصل الحديث فليس بالله حاجة ان يدع طعامه وشرابه»

مني

مسألة: ومن - كتاب الضياء - من قبح دابة أو صبيا فعليه بيدل يومه

لانه قبح من لا يستحق وهو عاص في ذلك

بيتهم

مسألة: ومن نظر الى فرج امرأة عمدا أو سمع سر قوم أو نظر في أو قرأ كتاب انسان بلا رأيه فكل هذا قيل انه لا يفسد الصوم وليس

هو مثل الوضوء

مسألة.: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعن الصائم يقول لرجل لا يعرفه الا بخير أو دابة أو لمن لا يستحق ذلك يقول له الويل لك أو يقول تعسا لك، أو يقول عليك غضب الله أو يقول لصبي أو عبده

يا كلب أو يا حمار.

(1) نسخة وينقضان الصوم).