بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٥

دخل حلقه منه شيء وقد أدماه هو عامدا فمعي انه قيل ان عليه بدل

ما مضى من صومه

•

مسألة: قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ترخيص في الكحل كله للصائم لمعنى أن العين ليس بمجرى الطعام فان وجد في فيه شيئا من ذلك بزقه، ومعي انه يخرج في بعض قولهم كراهية في الكحل بالصبر فالله أعلم ما معناه في ذلك، قال ولا أعلم فيه نقضا في قولهم وانما هو كراهية ان ثبتت الكراهية

مسألة: عن أبي الحسن البسياني فيما عندي فان تطهر للصلاة قبل وقتها وهبط الماء في حلقه يفسد صومه أم لا؟ قال اذا تطهر للفريضة قبل الوقت ففي ذلك اختلاف، بعض أوجب عليه النقض، وبعض لم ير عليه شيئا، ومنهم من قال يبدل يوما فان تطهر للصلاة في وقتها ونزل الماء في حلقه يفسد صومه أم لا؟ قال لا فساد في صومه

مسألة: وسئل عن الصائم هل له ان يستعط بالدهن في منخريه

واذنيه ويكتحل ولا ينقض عليه صومه ذلك

قال معي

انه قيل ان الكحل لا بأس به عندي ولو دخل في حلقه

طعمه أو شيء منه تبين له لانه ليس في مجاري الحلق، وأما السعوط فعندي

انه يختلف فيه ان استعط

فقال

من قال: ينتقض صومه دخل في حلقه أو لم يدخل وقيل ان

دخل في حلقه شيء منه نقض وان لم يدخل فلا نقض عليه ولعل أوسط

ذلك اذا دخل في حلقه شيء من ذلك فعليه النقض اذا تبين له ذلك

-

235 -