بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٦

قال غيره: وهذا عندي اذا استعط من علة والله أعلم، وأما الاذن فمعي انه قيل انه ينتقض اذا قطر فتعدى الدهن ودخل في مسامعه وقيل

لا نقض عليه ويعجبني ان لا يكون نقض لبعده عن مجاري حلقه، قلت فسعوط الصبي للبن يكون مثل الرضاع

قال معي: انه قيل رضاع.

مسألة: وسئل عن النخاعة اذا كانت في الحلق فسرطها الصائم

ينتقض الصوم أم لا؟

قال

معي: انه قيل ما كان من الحلق والرأس والخياشيم فلا ينقض الصوم الا ما كان من الصدر اذا صار على مقدرة من لفظه بغير معالجة ثم اساغه بعد ذلك متعمدا انتقض صومه قلت له فينتقض عليه صوم يومه

ذلك أو ما مضى من صومه

قال: معي انه قيل عليه بدل يومه اذا اساغه من غير عذر

مسألة: وقال في رجل صائم في شهر رمضان فساك بداروف وغسل فاه وبقي زوك الداروف اصفر أو أحمر ثم صار يفرق ريقه والزوك يذهب غير انه لا يغير الريق ان ذلك جائز له ولا بدل عليه من أجل ذلك.

مسألة: وسألته عن رجل تقيأ في شهر رمضان فغلبه القيء فرجع

هل يتم صومه؟

قال:

معي

انه قيل عليه بدل يومه

قلت له: فهل قيل انه لا شيء عليه

236 -