بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧

قال: لا أعلم ذلك

قلت: فان غلبه القيء فتقيأ فغلبه منه شيء

قال: انه لا يلزمه شيء ولا أعلم ان احدا قال انه

لا يلزمه شيء.

معي

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: معي انه يكره للصائم الاغتماس

للغسل في النهر.

قلت له: فان اغتمس متعمدا لذلك فدخل الماء في أذنيه أو جاز في

حلقه من

حلقه

أذنيه

•

قال معي: انه يختلف في نقض صومه، وكذلك ان دخل الماء في

من أنفه

قال: عندي انه يختلف فيه ايضا في بعض القول والاذن عندي أهون من الأنف

مسألة: ومن كذب متعمدا في شهر رمضان فعليه بدل ذلك اليوم.

وقال من قال: لا بدل عليه

وقال من قال غير هذا.

مسألة: وعن أبي سعيد وسألته عن الصائم اذا انزعه القيء فرد شيئا

أينتقض صيامه أم لا؟

-

237 -