الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧قال: لا أعلم ذلك
قلت: فان غلبه القيء فتقيأ فغلبه منه شيء
قال: انه لا يلزمه شيء ولا أعلم ان احدا قال انه
لا يلزمه شيء.
معي
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: معي انه يكره للصائم الاغتماس
للغسل في النهر.
قلت له: فان اغتمس متعمدا لذلك فدخل الماء في أذنيه أو جاز في
حلقه من
حلقه
أذنيه
•
قال معي: انه يختلف في نقض صومه، وكذلك ان دخل الماء في
من أنفه
قال: عندي انه يختلف فيه ايضا في بعض القول والاذن عندي أهون من الأنف
مسألة: ومن كذب متعمدا في شهر رمضان فعليه بدل ذلك اليوم.
وقال من قال: لا بدل عليه
وقال من قال غير هذا.
مسألة: وعن أبي سعيد وسألته عن الصائم اذا انزعه القيء فرد شيئا
أينتقض صيامه أم لا؟
-
237 -
٥٬٣٨٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.