بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٨

قال: اذا انزعه القيء فرجع شيء على غير تعمد منه لرد، لم يكن

عليه شيء. وان رد شيئا تعمدا فعليه بدل يومه

•

وقال من قال: بدل ما مضى من صومه وان تقيأ متعمدا أو ردّ شيئا من فيه متعمدا فعليه البدل والكفارة فان رجع شيء منه من غير تعمد لرده

فعليه بدل يومه

مسألة: وسألت أبا سعيد عن الصائم اذا أقطر في أذنيه أو استعط

فوجد شيئا من ذلك في حلقه هل عليه بدل؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف فيما معي

فقال

وان لم يجد

من قال: عليه البدل على كل حال وجد طعم شيء في حلقه

وقال من قال: عليه البدل ان وجد في حلقه وان لم يجد فلا بدل عليه، قلت له فان وجد في حلقه شيئا أعليه ان يبزق في قول من لا يرى البدل أو له ان يسرط كل ما عدا فيه الى حلقه فكان من مذهبه انه كلما يولج فليس عليه ان يبزق لانه ما كان في الحلق من نخاعة الصدر والحلق والنجاسة لا يفسد حتى تظهر الى فيه ورأيته يعجبه أنه لا يجب السعوط في الصيام الا لخوف الضرر.

قلت له: وكذلك يجوز للصائم أن يقطر في أذنيه الدهن

قال: معي

انه قد قيل في ذلك باختلاف والاذن عندي أهون من

الاستعاط

238 -