بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٩

قلت: ولو وجد في حلقه الدهن فلا بأس عليه في صومه على قول

من يجيز له ذلك

قال: هكذا عندي

قلت له: ويجوز للصائم أن يكتحل في النهار بالأصف والصراح

وغيره من الكحل والأدوية؟

قال: عندي انه جائز ان شاء الله

•

قلت له: ولو تنخع فوجد الكحل في نخاعته لم يضر صومه ذلك؟

قال: لا بأس عليه عندي في ذلك ان شاء الله.

مسألة: قلت له: فالصائم اذا دخل في حلقه غبرة من السماد أو غير

ذلك هل له أن يسرط ريقه بلا ان يبزق؟

عذر

قال:

معي

انه اذا كان يقدر على اخراجه لم يكن له ادخاله الا

من

قلت له: فاذا صارت الغبرة ولها ذات في موضع من حلقه ان عالجه وخشعه قدر على اخراجه، فان لم يعالجه ولم يقدر على بزقه، هل عليه ان

يعالج ذلك حتى يبزقه؟

قال: احب له ذلك اذا كان من الداخلات وفي موضع قلت فان لم

يفعل وسرطه هل يفسد صومه؟

- 239 -