الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٠قال: لا يبين لي ذلك اذا كان من غير فعله وما احسب انه بعد
ما يدخل في الحلق يدرك رده ولعل ذلك انما هو
طعمه
مسألة: قلت فالصائم اذا اغتمس في الماء يغتسل فدخل الماء في
اذنيه أو من أنفه في حلقه هل يفسد صومه؟
قال
معي
: انه مما قد قيل انه يفسد به صومه أو مما يشبه عندي
الا أن يكون من عذر لازم لا يمكنه غيره فأرجو انه لا يستوي
معناه.
من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في السعوط للصائم فكان سفيان الثوري والأوزاعي واسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون اذا استعط فعليه القضاء وقال مالك يقضي اذا دخل طعم ذلك في فمه، وقال الشافعي يقضي اذا وصل ذلك الى الدماغ وقال ابو عبيد عليه القضاء والكفارة اذا دخل حلقه، وقال قائل لا قضاء عليه، وقد روينا عن ابن عباس والحسن البصري انهما قالا في الصائم يدخل الذباب في حلقه لا شيء عليه وبه قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، قال أبو بكر وبه نقول
،
وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي في الحصاة يبلعها الصائم عليه
القضاء والكفارة
قال أبو سعيد: أما السعوط فعندي انه في معنى قول أصحابنا اذا استعط فعليه البدل ليومه بمعنى السعوط وفي بعض قولهم لا بدل عليه ما لم يدخل حلقه طعم ذلك أو لم يلج فيه، وفي بعض قولهم ولو وجده في حلقه لم يكن عليه بدل، وأما اذا وجد في فيه فمعي انه اذا لم يثبت عليه البدل بالسعوط الا لدخول في فيه فيبزقه، ولا شيء عليه لاتفاق قولهم انه
240 -