الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤١يمضمض فاه ويبزقه ولا شيء عليه ما لم يدخل حلقه الماء ويذوق طعم الطعام والشراب والصباغ اذا احتاج الى ذلك ويخرجه من فيه ولا شيء عليه وليس معنى دخول الفم حصول معنى افطار وانما هو بمعنى السعوط على حال أو حتى يصل الى حلقه لانه قد بلغ الى حيث ثبت به معنى الأكل والشرب ولا يرجع منه بعد ذلك واما معنى الكفارة فلا أعلمه يخرج في معاني قول أصحابنا، وأما ما دخل في فم الصائم من جميع الأشياء من غير فعله من ذباب أو غيره فولج في حلقه من غير صنع منه فلا شيء عليه من بدل ولا غيره عندي ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا، وأما ما بلعه الصائم من غير الطعام وما هو معروف انه غير المأكول والمشروب فأرجو انه في أكثر معاني قول أصحابنا انه اكل وان كل شيء اكله فهو أكل وما أكل فقد افطر به وعليه معنا ما على المفطر من الكفارة، وارجو انه قد قيل في
مثل هذا الفصل ان عليه البدل لما مضى من صومه ولا كفارة عليه
صومه
•
مسألة: ويكره أن يستنقع الصائم في الماء بلا ان ينقض ذلك
ومن غيره: وعن الاستنقاع في الماء الذي يكره للصائم ما هو فذلك الذي يستنقع يريد بذلك القوة على صيامه والاستعانة عليه، وقيل لا بأس على الصائم ان يدخل الماء للصيد من الماء في شهر رمضان وليس عليه فيما دخل حلقه مما ما لم يتعمد له ولا يغمس رأسه في الماء
مسألة: ولا بأس أن يكتحل الصائم بالكحل فيه عرف طيب، ولا بأس أن يكتحل الصائم بالحصص والصبر وان وجد طعمه في حلقه بزقه وان انزعه غلبه القيء فتقيأ ثم رجع فدخل حلقه على الغلبة منه هل
ينقض عليه صومه؟
0 241