الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٢قال لا أعلم انه ينتقض ولعل في بعض القول انه يلزمه بدل يومه ولعل هذا القول هو أقل ما يوجد في آثار أصحابنا قلت له فاذا تقيأ عامدا
ثم رجع عليه شيء من القيء على الغلبه ما يلزمه؟
قال: يشبه عندي انه يلزمه بدل يومه ولا أعلم فيه غير هذا لأن هذا كأنه عرض نفسه لذلك قلت له فان تقيأ عامدا ولم يردف القيء شيئا هل
يلزمه بدل يومه؟
قال: معي القيء فمعي ان بعضا يلزمه بدل يومه وبعضا لا يرى عليه شيئا على معنى
انه يختلف فيه اذا تقيأ عامدا ولم يرجع عليه شيء من
قوله.
قلت له: فان تقيأ عامدا ولم يرد شيئا من القيء الا انه كان يسرط
ريقه قبل ان يغسل فمه هل ينتقض صومه؟
قال: اذا زالت عين النجاسة التي يغسل من فمه وبزق حتى يزول
فلا أعلم انه يلزمه نقض على معنى قوله
قلت له: فاذا تقيأ عامدا ثم رد القيء عمدا أيكون بمنزلة من أكل
في رمضان عامدا
قال: هكذا معي انه قيل
مسألة: وسئل عن رجل غمس رأسه في الماء في شهر رمضان نهارا في غسل جنابة أو ما يشبه من اللازم فسبقه الماء في حلقه هل يلزمه بدل؟
- YEY -