الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٣قال: معي انه قيل لا يلزمه بدل اذا كان مجيزا له الانغماس في الماء
فذلك يكره له أم هو غير جائز في غسل اللازم.
قال: معي
انه ان كان يخاف على صومه وكان يمكنه أداء الفرض
من غير الاعتماس لم يعجبني ان يفعل ذلك على معنى قوله.
مسألة: وعن رجل كان يتوضأ لفريضة فلما تمضمض سبقه الماء في
حلقه هل ينتقض صومه؟
قال: معي الفريضة في المضمضة على ثلاث مرات فدخل حلقه الماء بعد الثلاث هل
انه لا ينتقض صومه، قلت له فان زاد في وضوء
ينتقض صومه؟
قال: اذا خرج من حد الفريضة في الوضوء الى حد النفل بعد ان تيقن على ذلك انه قد ثبت له الفرض ثم زاد عليه، فقد قالوا في النفل انه اذا سبقه الماء في حلقه من الوضوء للنفل فعليه البدل، وهذا يشبه عندي على معنى قوله، وأما ان كان بعد يعالج بعد ذلك ولم يصح ذلك معه ثبوت الفرض فهو في معنى الفرض على معنى قوله. قال المضيف يعجبني الذي زاد في الوضوء بعد ان تيقن على ثلاث فسبقه الماء ودخل حلقه انه يلزمه البدل ولا يعجبني أن يشبه ذلك النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث شرف واربع سرف ولا يألون النافلة شرفا، وأما الزيادة على الشك للاحتياط فهو من الفضل ولا يعجبني أن يلزمه بدل ان شاء الله والله أعلم
مسألة: وهل يجوز للصائم أن يقطر في أذنيه الدهن؟
قال: فيه اختلاف وهو أهون من الاستعاط وفي موضع لا بأس ان
243 -