الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٤يقطر في اذنه الماء والدواء اذا احتاج الى ذلك من علة وقد كره ذلك محمد بن
محبوب
ومن غيره قال: وقد قيل لا يقطر في أذنيه فان اقطر في أذنيه فعليه
بدل يومه
•
وقال من قال: لا بدل عليه وهذا القول أحب الينا، وكان
سليمان بن عثمان لا يرى به بأسا
(رجع) وكذلك السعوط وأكثر القول انه لا يسعط الصائم
وقال من قال: غير هذا
•
ومن غيره: قال واختلفوا في السعوط للصائم
قال من قال: يستعط ولا شيء عليه
وقال من قال: لا يستعط كراهية منه لذلك
وقال من قال: ان استعط كان عليه بدل يومه
(رجع) ولا بأس ان يطعم الصائم الشيء ليعرف حلوه من مالحه ويجوز ذلك بلا ان يسيغه ويكيل الحب والدقيق ويسف التراب ولا ينتقض صومه ولو تنخع فخرج التراب من حلقه، وان امكنه أن يلوي ثوبا على فيه ومنخريه اذا أراد مثل هذا فهو أحب الي.
مسألة: وان وقع في فيه شيء من غير الطعام مثل الفضة أو الذهب
أو الحجارة أو الدواب مثل الذباب وفي نسخة وما كان مثله فجاز في حلقه
على حال الغلبة منه فلا نقض عليه في ذلك ولا بدل عليه
-
244