الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٥مسألة: وكذلك كل من أكره حتى دخل في حلقه لقه شيء من ماء أو طعام وفي نسخة أو نحو هذا أو يجوز الى جوفه فلا نقض عليه
وقال من
قال: غير هذا وعلى من اكرهه على ذلك مثل ما على من
أفطر في شهر رمضان من الوزر واما الكفارة فلا
وقال من قال: عليه الكفارة
•
مسألة: ولا بأس ان قلع الصائم فرسه أو تعرض لخروج دم من فيه حتى أخرجه لعلة عرضت له أوغير ذلك ونحب ان يبزق الدم كله. مسألة: ومن غرق بريقه أو ما ينحدر من رأسه فلا بأس، وأما ان كان من صدر فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه فلا بأس أيضا باجازته، وأما اذا كان على مقدرة من لفظه ثم تعمد لاجازته فعليه بدل يومه وتنتقض صلاته ان كان في صلاة.
لذلك
ومن غيره، قال: وقد قيل عليه بدل ما مضى من صومه اذا تعمد
وقال من قال: عليه البدل والكفارة وهو بمنزلة الأكل لانه ان أكل
قليلا أو كثيرا فهو آكل
•
مسألة: وان انزعه القيء فطرحه فلا بأس عليه، واذا تقيأ متعمدا
فعليه بدل يومه
ومن غيره، قال: وقد قيل ولو تقيأ ولم يرجع في حلقه شيء من ذلك
فلا بأس عليه فان تقيأ فرجع في حلقه شيء فعليه بدل يومه لو كان مغلوبا
-
245 -