بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٦

على رجعته وذلك اذا تقيأ واما ان انزعه القيء فما رجع في حلقه على الغلبة

فلا شيء عليه اذا كان مغلوبا

•

(رجع) ومن غيره وعن رجل تقيأ متعمدا أو انزعه القيء فلما صار الى الحلق ولم يظهر الى الفم رده فما أرى عليه بدلا وسل عنها، وعن الصائم في رمضان يتقيأ حتى يقيء، قال: عليه بدل يومه فان انزعه القيء فلا بدل عليه

عليه

قال أبو سعيد: - رحمه الله - قد قيل ان تقيأ لمعنى فلم يرجع من فيه شيء فليس عليه شيء وان تقيأ فرجع عليه من فيه شيء في حلقه فقد قيل عليه بدل يومه اذا غلبه في الرجوع وان انزعه القيء فرجع عليه منه شيء في حلقه من غير تعمد فعليه بدل يومه وقيل لا شيء عليه

(رجع) ويستاك الصائم في أول النهار بما كان من عيدان يابسة وان اساك برطب أو استاك في آخر النهار لم نبصر ان ذلك ينقض صومه

وقال من قال: اذا كان العود يابسا فلا نقض عليه، ولا يتعمد لاجازة البزاق الذي يجتمع في فيه من السواك الرطب

مسألة: ويستحب للصائم ان يفطر على أثر رائحة الصوم

ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك

مسألة: وعن رجل ادمى فوه فبزق حتى بقي الدم وخرج البزاق

أبيض ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان فجعل يغرق ريقه بعد ذلك

حتى وصل الى الماء أعليه بأس في صيامه؟ فلا بأس عليه

•

246 -