بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٧

مسألة: وعن أبي علي - رحمه الله - في الطباخات والصباغات يذقن

باللسان قال: لا بأس، وكذلك عندي فيمن يمضغ الشيء من الطعام لصبي أو غيره ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه أو يأكل في الليل

ولا يمضمض فاه وينام ويصبح ونحو هذا، انه لا نقض عليه، وكذلك الماء بلا ان يؤمر ان يتعرض لشيء من هذا صومه

•

وعن موسى بن علي - رحمه الله ـ في صائم طرح في فيه حصاة

فجازت لعله أراد في حد الغلبة

قال: لا يفسد عليه صومه

وقال من قال: يستحب له ان له ان يصوم يوما يوما، وعن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ في رجل ابتلع درهما وفي نسخة دينارا أو دانقا أو ذبابا فما نبرئه من الكفارة اذا تعمد لذلك

لفظه

مسألة: ومن رفع له انفه نهارا فلا بأس وان وجد في حلقه طعم شيء

مسألة: وسألته عن الصائم اذا استاك بفمه فغسله فدخل الماء في

حلقه بغير تعمد منه هل يتم صيامه؟

قال: فاذا كان فمه نجسا فغسله غسل النجاسة ولم يتعمد فدخل الماء في حلقه فليس عليه واما ان كان ليس بنجس فقد قيل ان عليه

البدل

قلت له: فان توضأ لفريضة قبل جوز وقتها أو في وقتها أو النافلة فمضمض فاه ثلاثا أو أقل أو أكثر فدخل الماء في حلقه هل يتم صومه؟

-

247 -