بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٨

قال: فاذا كان لفريضة في وقتها فمضمض فاه ثلاثا أو أقل فدخل

الماء في حلقه على هذا فلا بدل عليه وقد قيل عليه البدل ونحب الأول وان كان أكثر من ثلاث وهو عالم بذلك فقد قيل عليه البدل اذا كان زاد على ثلاث، وان كان لفريضة قبل وقتها فقد قيل عليه البدل على حال وقيل مثله في وقتها، وأما النافلة فقد قيل عليه البدل الا ان يكون ناسيا لصومه فلا بدل عليه وقيل عليه البدل في مواضع ما قلت لك فيه البدل

هو

مسألة: وعن الصائم اذا أصبح في فيه شيء من الطعام عالق بين

اضراسه هل يلزمه معالجته واخراجه ان قدر على ذلك؟

قال: معي

انه اذا كان آمنا من ذلك انه يخرج لعله اراد لا يخرج منه

شيء فلا يبين لي انه تلزمه معالجته وان كان خائفا منه وعالجه واخرجه فذلك

عندي حسن

مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله ـ في امرأة تسوك بالدارم قبل الفجر في رمضان وتغسل فاها حتى يذهب الذات وتبقي زوكه في لحم فمها وضروسها انه لا بأس عليها في سرط ريقها بعد الغسل للفم لانه قال يخرج

عنده انه لا ينحل من ذلك شيء اذا غسل الفم انما هو بمنزلة الزوك

مسألة: أخبرنا هاشم عن رياض بن نجده على أبي عبيدة الصغير قال: قلت للصائم ان تمضمض فاه ثم يقذف بالماء ويسغ ما بقي قبل ان يبزق، قال لا بأس

ومن غيره، قال: ويستحب له ان يبزق اذا ذكر قبل ان يسيغ الماء

والله أعلم.

248 -