بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٩

مسألة: وقال ابو سعيد - رحمه الله - في الصائم اذا استعط ان معه

في ذلك اختلافا

قال من قال: عليه البدل دخل حلقه أو لم يدخل.

وقال من قال: ليس عليه بدل دخل حلقه أو لم يدخل.

وقال من قال: ان دخل حلقه نقض وان لم يدخل حلقه، وان لم

يدخل حلقه لم ينقض وهو أوسط القول عندي قلت لأي علة نقض عليه

في قول من قال دخل حلقه أو لم يدخل

•

قال: لانه قيل ان السعوط رضاع.

قلت: وهو بالاتفاق وعندك انه رضاع دخل حلقه أو لم يدخل. قال: لا أعلم في قول أصحابنا اختلافا الا انه رضاع.

منت له: فالحقنة للصبي تكون رضاعا قال: الله أعلم.

قلت له: فمن أين كان السعوط رضاعا؟

قال: لأنه شبهة، والشبهة قد قيل انها رضاع للخروج

من الريب.

مسألة: وعمن يقطر في أذنيه وهو صائم، قال: رخص المسلمون

في ذلك فلا أرى عليه بأسا

- YEA -