بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٠

مسألة: عن علي البسياني قلت يجوز للصائم ان يستاك نهارا قال: جائز بالعيد (1) ان اليابسة في اول النهار، ويكره ذلك في آخر النهار.

مسألة

: وعن الصائم يستاك فيدمى فوه.

قال: لا يفسد ذلك عليه

مسألة: من جواب أبي الحواري - رحمه الله ـ وعن رجل بكى وهو صائم فسال منه دموع أو مخاط حتى دخل فاه فيفرقه عمدا أو خطأ هل عليه بأس في صيامه؟ فعلى ما وصفت فان كان متعمدا فعليه بدل ما مضى من صومه، وان كان ناسيا فعليه بدل يومه وان كان دخل فاه غالبا له وان كان ادخله عامداً أو طرحه عمدا فهو كمن أكل في شهر رمضان متعمدا فعليه ما على المتعمد وعليه ليومه ذلك شهر

وقال من قال: ذلك لعله (غير ذلك)

مسألة: ولا نقض في النخاع والمخاط الذي ينحدر من الرأس الا ان يصعد شيء من جوفه وصدره من النخاع فيسيغه ويسرطه بعد ان يصير على لسانه فيسيغه متعمدا فيبدل يومه ذلك ولا شيء عليه في صيامه اذا لم يصر النخاع على لسانه وما يقدر على لفظه وان كان أيضا من رأسه فلا بأس عليه، وعن الوضاح بن عقبة انه ان طلع شيء من جوفه الى حلقه فوجد طعمه في حلقه انه لا بدل عليه الا ان يكون طلع على اصل لسانه فرده ولم يبزق جهلا بذلك وظنا انه لا بأس به فعليه بدل ذلك اليوم

(1) هكذا جاء في الأصل ولعله (بالعيدان)

250 -