الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥١مسألة: ومن خرج من حلقه نخاعة فيها دم فان لم يردّ منها شيئا اذا
انقطعت على اصل لسانه فلا بدل عليه
مسألة: والنخاعة من الصدر أو الرأس ينقضان الصوم اذا ردهما،
وهو يقدر على لفظهما وأما الوضوء فلا
•
مسألة: وعن أبي عبد الله فيمن قاء بلغهما فرد منه شيئا متعمدا ان
صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعا اذا رده بعد ان صار على مقدرة من لفظه وان كان ناسيا فلا بأس عليه في صيامه وصلاته
•
مسألة: ومن تمضمض وقذف الماء وسرط ما بقي فلا بأس عليه
مسألة: ومن احتمل الدواء قبل الفجر فهو أحب الي من الريبة
والمحتقن هو الذي يحتمل الدواء من مخرج الطعام.
مسألة: وكان محبوب يكره للصائم ان يقطر في أذنيه دهنا وكان
سليمان بن عثمان لا يرى به بأسا
حلقه
مسألة: واذا اجتمع في فيه البزاق فعرقه فلا بأس
مسألة: قال أبو عبد الله ليس عليه بأس اذا وجد طعم الكحل في
مسألة: وان كانت نخاعة من الرأس فغرقها أيضا فلا بأس، وان
كانت نخاعه من الجوف فغرقها فعليه بدل يومه
•
مسألة: ومن آذاه ضرسه في رمضان فقلعه أو سخنه بالنار والدبس
فلا بأس الا الكي
- You -