الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٢•
مسألة: والصائم اذا توضأ فله ان يدلك فاه برفق ويستنشق برفق
مسألة: ومن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ للفريضة فلا بدل عليه
ولو توضأ لها قبل وقتها، وان كان وضوؤه لنافلة فقيل يبدل يومه، وقال
بعض اذا كان ذاكرا لصومه
مسألة: وعن الوضاح قال: بلغني عن سليمان بن عثمان انه قال
يبدل على الوجهين جميعا
مسألة: ومن صب في حلقه ماء وهو نائم في رمضان نهارا حتى
وصل في جوفه ثم علم بعد ان استيقظ فلا قضاء عليه
مسألة: ويكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا وينزه صومه عن فعل يتلذذ به ولا يدنسه فهو احوط ومن دخل في حلقه الدخان حتى وجد طعمه في حلقه وهو صائم فلا نقض عليه ان شاء الله.
مسألة
شيء عليه
•
: ومن
كال الدقيق وسفى التراب فدخل حلقه فلا
مسألة: ومن اشتم الاراك فبلغ ذلك الى خياشيمه ووجد مرارته فلا شيء عليه ما لم يستعط ويدخل ذلك الى رأسه وحلقه
مسألة: ومن كسر أنفه فرفع له ووجد طعم الدم في حلقه فعن محمد بن الوليد لم ير به بأسا ورفع ذلك عنه ابو المؤثر فيما يوجد
مسألة: ومن أدمى فاه وهو صائم عامدا فلا بدل عليه في قول ابي
عبد الله ـ رحمه الله -
- 252 -
-