بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٣

قال غيره: عليه بدل يومه

مسألة: ولا بأس أن يطعم الصائم القدر ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه

مسألة: وللصائم أن يكتحل محتاجا كان الى ذلك أو غير محتاج فان أحس بشيء في حلقه فقدر أن يمجه مجه ورمى به ولم يبلغه مسألة: ومن خاف أن تزداد عيناه وجعا أو حماء شديدة فيجوز له

الافطار.

مسألة: ومن أخرج الدم من فيه لعلة عرضت له أو غير ذلك فلا بأس نحب له أن ينزف الدم كله

مسألة: وقال أصحابنا للصائم أن يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف وليس في الرواية ذكر خوف الضعف والله أعلم.

مسألة: واذا انزع الصائم القيء وطرحه فلا بأس وان قاء متعمدا فعليه بدل يومه، وقال بعض أصحابنا بالكفارة

مسألة: ومن

قاء متعمدا فرده يريد بذلك التقوى فعليه القضاء

والكفارة

مسألة: ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وهي صائمة كانت مريضة

أو صحيحة من أجل فرجها ولكن ان شاءت اغتسلت وصبت على

جسدها

253 -