الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٣قال غيره: عليه بدل يومه
مسألة: ولا بأس أن يطعم الصائم القدر ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه
مسألة: وللصائم أن يكتحل محتاجا كان الى ذلك أو غير محتاج فان أحس بشيء في حلقه فقدر أن يمجه مجه ورمى به ولم يبلغه مسألة: ومن خاف أن تزداد عيناه وجعا أو حماء شديدة فيجوز له
الافطار.
مسألة: ومن أخرج الدم من فيه لعلة عرضت له أو غير ذلك فلا بأس نحب له أن ينزف الدم كله
مسألة: وقال أصحابنا للصائم أن يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف وليس في الرواية ذكر خوف الضعف والله أعلم.
مسألة: واذا انزع الصائم القيء وطرحه فلا بأس وان قاء متعمدا فعليه بدل يومه، وقال بعض أصحابنا بالكفارة
مسألة: ومن
قاء متعمدا فرده يريد بذلك التقوى فعليه القضاء
والكفارة
مسألة: ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وهي صائمة كانت مريضة
أو صحيحة من أجل فرجها ولكن ان شاءت اغتسلت وصبت على
جسدها
253 -
٥٬٤٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.