الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٤مسألة: وللمرأة أن تغزل بالريق ولا شيء عليها وتغزل الكتان
بالريق وتبزق ولا شيء عليها.
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وامرأة صائمة رمضان فأدخلت الماء في حلقها وغرغرت نفسها به يجزيه يجوز في حلق الصائم أم لا فدخل الماء الى بطنها ما يلزمها؟ فعلى هذه الصفة فعليها البدل ولا أرى كفارة على هذه الصفة والله أعلم
مسألة: - من الزيادة المضافة - وقال الثقة انه سأل مسعد بن تميم اني اذا صمت قأردت أن استنشق أخاف أن يدخل الماء في حلقي فقال له: مسعد ضع أصبعك في الماء ثم ادخلها في منخرك، وعن الصائم يتسوك في رمضان فأدمى فاه. قال: اذا كان يعلم اذا تسوك أدمى فوه فلا يتعرض للسواك، وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء وان كان دما سائلا أبدل
ذلك اليوم
بلازم.
•
قلت: انه تسوك في غير شهر رمضان وهو صائم تطوعا فأدمى فاه. قال: ان كان دما سائلا فان أبدل ذلك اليوم أحب الي وليس
قلت: فانه قد صام يومين قبل ذلم اليوم هل عليه بدل ما صام؟
قال: لا.
مسألة: وسألته عن رجل تخلل في شهر رمضان وهو صائم فأدمى
فمه أو غير شهر رمضان وهو غير صائم
254 -