الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٥قال: ان كان الشيء قليل ليس بسائل فليس بشيء وان كان دما عبيطا سائلا ابدل ذلك اليوم من شهر رمضان، فأما التطوع فان ابدل
فحسن وان لم يبدل فليس بلازم.
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل صائم يدق العسل ويكيل الهك واشباه ذلك ويجد طعمه في حلقه فلا أرى عليه في هذا نقضا وينبغي عند مثل هذا أن يرد الثوب الى فمه
مسألة: قال أبو سعيد في المرأة تسوك بدارم قبل الفجر في رمضان وتغسل فاها حتى يذهب الذات ويبقى زوكه في لحم فمها وضروسها انه لا بأس عليها في سرط ريقها بعد الغسل للفم لانه قد يخرج عنده انه لا ينحل من ذلك الشيء اذا غسل الفم وانما هو بمنزلة الزوك
مسألة: وسألته عن الصائم اذا دخل الماء في فمه وهو ذاكر لصومه
فسرطه وهو ناس لصومه ما يلزمه؟
قال: يشبه عندي تمامه في معنى الاختلاف اذا كان هو المعرض بنفسه في ذلك الا لفريضة أو لمعنى طاعة فحينئذ يدخله معاني
الاختلاف
قلت له: أرأيت ان كان ناسيا لصومه حين ادخل الماء الى فيه
فسرطه على الغلبة وهو ذاكر لصومه هل يشبه عندك في المسألة الأولى في
الاختلاف على النسيان؟
قال: اقول انه ان كان يقدر على لفظه حين ذكر ثم تركه حتى غلبه
فليشبه عندي بمنزلة النسيان، وان كان لا يقدر منذ ذكر صومه ان يلفظه
من فيه حتى غلبه أشبه عندي معنى النسيان
•
- Yoo -