الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٦قلت له: فاذا بقي بين أضراسه شيء من الطعام فلم يتحلل حتى أصبح وهو يقدر على ذلك ثم خرج من ذلك شيء في النهار حتى جاز في
حلقه على الغلبة هل يتم صومه؟
قال: معي
ان هذا اذا كان في التعارف في موضع انه لا يخرج حتى يخرج فعندي انه لا بأس عليه في صومه، وأما ان كان في غير موضع أمن وقد علم به بعد الصبح فتركه حتى اساغه ناسيا أو متعمدا ففي ذلك
اختلاف
مسألة: رجل صائم اذا غبر وجهه فدخل الدخان في منخريه وفي
فيه فعلى ذلك ما يلزمه؟
قال: يكره له ذلك ولا بدل عليه، وكذلك الذي يوقد النار مثل
ذلك وهذا عندنا أهون
مسألة: ومن جامع أبي محمد والكحل للصائم مكروه عند بعض الفقهاء نسخة أصحابنا وأجازه أكثرهم والنظر يوجب اجازته لما روي عن ابن عباس انه كان جوز للصائم ان يذوق طعم الخل والقدر ما ما لم يدخل حلقه، وأجاز أصحابنا للطباخات ولمن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم ذوق الطعام بلسانه، وأما الحسن البصري وابراهيم النخعي فكانا يجيزان للصائم أن يمضغ الطعام للصبي
مسألة: من جامعه أيضا واحب استعمال السواك لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير خصال الصائم السواك عند كل صلاة» وفي رواية أخرى انه قال عليه السلام: «لولا اشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند
256 -