الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٧كل صلاة» ولو كان السواك واجبا على ما ذهب اليه بعض مخالفينا لأمرهم
به شق عليهم أو لم يشق عليهم
ومن الكتاب: ومن ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه ومن استقاء متعمدا قاصدا لهتك حرمة الصوم كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفارة، وقال أكثر مخالفينا عليه قضاء يومه في العمد، وأما
مالك بن أنس فأظنه يوافق أصحابنا والله أعلم.
واختلف أصحابنا في القضاء فقال بعضهم: يقضي ما مضى من صومه مع الكفارة، وقال بعض: يقضي شهرا مع الكفارة لأن رمضان عند هؤلاء فريضة واحدة ففساد بعض الفرض فساد لجميعه
وقال آخرون: كل يوم فريضة وعبادة على حده فعليه قضاء يوم مع الكفارة، والذي يوجبه النظر انه اذا لم يقصد الى هتك حرمة الصوم ان عليه قضاء يومه، وقد روي عن النبي هو انه قال: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وان استقاء فعليه القضاء) والله أعلم بصحة الخبر.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن ومن ابتلع ريقه فلا شيء عليه وما ينحدر من رأسه فلا ينقض عليه) نسخة) وكذلك من كال حنطة أو دقيقا أو ترابا فدخل الغبار في حلقه فلا شيء عليه
•
(رجع) ومن غبار كيل حنطته ودقيقه ومن سفى التراب فدخل الغبار في حلقه فلا شيء عليه وكذلك الكحل والسواك فلا شيء عليه وكره له بالعشى السواك وقد اجازوا للطباخات والعجانات يذقن الطعام باللسان ولا شيء عليهن وكذلك يمضغن الشيء للصبي ولا يغرقن بالريق
ويغزل بالريق ولا شيء عليها
- 257 -
-