بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٨

ومن الكتاب: ومن قاء عامدا فعليه القضاء وروى أبو هريرة عن النبي و وروى ابو الدرداء عن النبي قال من قال: افطر وقال أصحابنا يبدل يوما (نسخة) يومه، وقد عرفت عن بعض من قال من أصحابنا بالكفارة، فأما من استنقع في الماء فانه يكره له وقد قيل من احتقن في دبر

فأما من

في مجرى الطعام فسد عليه ما مضى من صومه أجاز في حلقه على سبيل الغلبة كالحصاه: وغيرها والدنق فلا نقض عليه، وقال بعض من ابتلع ذبابا متعمدا فانه قال ما تبرئه من الكفارة، ومن اكره فأدخل في حلقه شيء من ماء أو طعام أو غيره فلا شيء عليه

ومن الكتاب، ألا ترى ان في بعض القول من استفاء فلا كفارة عليه، ولا بأس ان يقلع الصائم فرسه ويخرج الدم وما طلع من صدره فما لم يصر على لسانه فلا بأس باجازته فأما اذا صار على مقدرة من لفظه فأجازه متعمدا فعليه بدل يومه

ومن الكتاب: ومن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ لصلاة الفريضة فلا بدل عليه ولو توضأ لها قبل وقتها، وان كان وضوؤه لنافلة فقيل يبدل يومه وقال بعض اذا كان ذاكرا لصومه

ومن الكتاب: ولا يجوز للصائم ان يستعط ولا يقطر في أذنيه ولا انفه ولا حلقه لان ذلك يؤدي الى الحلق ولا يجعل شيئا من الدهن ولا الماء ولا الدواء في المجاري التي يؤدي الى الحلق لان ذلك مما يؤدي الى الجوف ومجرى الطعام وقد جاء ان الصوم وهو الامساك تجب عن القليل والكثير وان كان أحد قد اجاز ذلك فلم يأخذ به

•

- YOA -