بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٥٩

ومن

الكتاب: ومن احتقن أو استعط فعليه القضاء، ولا يستنشق الصائم ابلاغا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (واذا استنشقت فأبلغ الا أن تكون صائما» فلولا انه لم يفسده لم ينه عنه، ولا بأس بالحجامة للصائم، وقد قيل ان رسول الله له احتجم وهو صائم وقد روي انه رخص في الحجامة للصائم وقد رخص ايضا القبلة للصائم على ما روي عنه في حديث عمر

قاء عامدا قاصدا لهتك حرمة الصوم كان عليه في قول

مسألة: ومن اصحابنا القضاء والكفارة

مسألة: ومن قاء في مكان لا يقدر على الماء فيه وبزق حتى بقي الريق فغرقه فلا فساد عليه في صومه قدر على الماء أو لم يقدر ولكنه يفسد

يومه

مسألة: ومن طعن برمح فوصل الى جوفه أو رمي بسهم خرج من

ظهره لم يفسد صومه وكذلك الكحل والذرور وما يشبهه

•

مسألة: ومن استاك بسواك رطب في رمضان أو يابس لم يضره ذلك

سواء كان في أول النهار أو آخره.

مسألة: والصائم اذا كان يعلم انه اذا تسوك أدمى فلا يتعرض للسواك وان كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء وان كان دما عبيطا سائلا

أبدل ذلك اليوم

مسألة: ويستاك الصائم قبل أول النهار بما كان من عيدان يابسه

وان استاك برطب أو استاك في آخر النهار فلا نرى نقض صومه (نسخة)

- Yog -