الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٥الباب التاسع والعشرون
فيما يفطر الصائم وما لا يفطر وغير ذلك
قال أبو بكر: لم يختلف أهل العلم ان الله جل ذكره حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب، وأجمع أهل العلم على ان من استقاء في نهار الصوم عليه القضاء ودلت الاخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلى و و و جو و بلاد الكفارة على من جامع في نهار الصوم من شهر رمضان عامدا
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر الا في قوله من استقاء فان كان يعني معنى يقئ القيء فلا يخرج في معنى قولهم انه يتفق على فساد صومه بل هو مما يختلف فيه اذا تقيأ فلم يرجع عليه
من فيه شيء
فقال
من قال: عليه بدل يومه
وقال من قال: لا بدل عليه واصح المعنى عندي في قولهم انه لا بدل عليه لأن القيء يخرج ولا يدخل، وأما ان تقيأ فقاء فرجع عليه من فيه شيء على معنى الغلبة برجعته عليه وقد كان في الأصل تقيأ فمعي انه
- 265 -