بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٦

عليه بدل يومه ولا أعلم في ذلك اختلافا لان ذلك من فعله الذي عرض لنفسه فيه وان انزعه القيء فرجع عليه من فيه شيء مغلوبا على ذلك فلا بدل عليه ولا أعلم في ذلك اختلافا وان كان بمعنى الاستقاء غير هذا فالله، ومنه ذكر من ذرعه القيء أو استقاء عامدا

أعلم

قال أبو بكر: وروينا عن علي بن أبي طالب وعن عمر وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم اذا ذرعه القيء وبه قال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم، وروينا عن الحسن انه كما قال هؤلاء وروينا عنه انه قال عليه القضاء

قال ابو بكر: بالقول الأول أقول، وأجمع أهل العلم على ابطال صوم من استقاء عامدا، واختلفوا فيما يجب عليه اذا فعل ذلك فكان ابن عمر وعلقمة والزهري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي يقولون عليه القضاء وليس عليه كفارة، وروينا عن علي بن أبي طالب وزيد بن أرقم.

وقال عطاء بن ابي رباح وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة، وقال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما ذكر فيمن ذرعه ""ء انه اكثر القول لا شيء عليه ولا يبين لي معنى يوجب عليه البدل ولو رجع عليه شيء من القئ اذا كان لم يستق ولعله ان رجع عليه شيء فأرجو ان فيه اختلافا من قولهم ولا يعجبني ذلك، وأما من تقياً فمعي انه يختلف فيه من قولهم

266 -