الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٩ذكر السواك للصائم
قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لولا أن اشق على امتي
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».
قال أبو بكر: يدخل في هذا شهر رمضان وغيره واختلفوا في السواك للصائم فرخص في السواك بالغداة والعشي ابراهيم النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس وأصحاب الرأي، ورويت رخصة عن عمر وابن عباس وعائشة ورخص في السواك في أول النهار للصائم وكره ذلك آخر النهار الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وأبو ثور ذلك وروي عن مجاهد وعطاء
واختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فمن قال لا بأس به أبو أيوب بن أبي تميمة السيحساني (1) وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروينا ذلك عن ابن عمر ومجاهد وعروة بن الزبير، وكره مالك بن أنس وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ذلك
روينا عن الشعبي وعمر بن شرحبيل والحكم وقتادة
- 269 -
(1) هكذا في الأصل