الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢١-
2210
-
الحج حج، وإلا فرجى له أن لا يلزمه شيء، وان كان لا يخاف العنت على نفسه، وانما يتزوج اختيارا فعليه الحج، وقد لزمه ذلك فان تزوج ولم يحج كان عليه الحج دينا واجبا وان حج فقد مضى
عن نفس
والذي لا يجد الماء للوضوء الا ماء بينه وبينه حتى يحتاج الى المدافرة والمنازعة؟
فمعى أنه اذا كان يحول بينه وبينه ظالم له، كان له أن يحتج عليه، فان اتقى في ذلك تقية، توسع بالتقية وخشى على نفسه، أو على ماله، أو على دينه، فأرجو أن يسعه ذلك.
وان كان الذي بينه وبينه أرباب الماء، المعنى يحتاج اليه، أو هنالك شبهة فأولى به عندى التيمم بالصعيد وترك الدخول فيما فيه الشبهة، والمجاهدة والتعرض للأبدان بغير أمر واضح.
والذى أطلق دابة رجل من الذكر ان على دابته يطلعها؟
فمعى أنه فى اطلاقه للدابة من رباطها، ضامن لها، وان سلمت ورجعت الى ربها والى حوزه، ولم يكن فى ذلك مضرة على الدابة، وفى الدابة فلا يبين لى فى ذلك ضمان الا بمضرة، لأن أجرة الفحل لا تجوز، ولا يبين لى عليه أجرة.
وأما الذي ينبت النخلة فيجيء آخر فيأخذ النبات، فتقرفد النخلة
أو لا تقرفد؟
فمعى أنه قيل: لا يلزمه ضمان إلا قيمة النبات بسعر البلد في
ر العدول.