بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

-

222 -

وقال من قال: ما أخر عليه بسبب ذلك فعليه ضمانه، وأكثر القول

عندى هو الأول.

وأما الذي أطنى نخلة وفي النخلة حجبتان؟

فمعي

أنه قيل: اذا لم يشترط المطنى أو المطنى له في الحجبتين شيئا، وانما وقع الطناء على حمال النخلة فان للحجبتين تسمية غير

النخ

لة.

وأما من اتجر من الرهائن من يقعد عنه في هذا الارتهان أشهرا معروفة بأجر معروف، فأطلق قبل ذلك الأجل؟

فمعي أنه اذا لم يكن للمتجر في ذلك نفع يحصل له، فأرجو أن الأجرة فى ذلك لا تثبت، وان عناه بسبب ذلك عن رأيه، ودخلا فيه في ذلك، فللمتجر بقدر ما تعنى فى ذلك برأى العدول، ولا يبين لى ثبوت ذلك، ولا الأجرة فيه

وأما الثلاثة الذين وجه اليهم ثلاثة صرر دراهم، لكل واحد منهم صرة، وأخذ اللصوص صرتين، وبقى واحدة لا تعرف لمن هي

؟

أنه فمعي يخرج في معانى بعض القول أنه اذا لم يعرف ذلك كانت بينهم على مالهم في الأصل ان كان مستويا فى الوزن، كانت بينهم، وان كان مالهم مختلفا، فعلى قدر كل واحد منهم، ومالهم يقسم بينهم بالأجزاء

وقيل: لا يحكم لهم ولا عليهم فيها بشيء حتى يتفقوا هم على شيء، أو يصح بالبينة لمن هى منهم.

وأما الذي وجه اليه حرجانى فرض، فوصل اليه حرجاني بلعق، وقال له الذى حملها: انهما له؟