الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٦مسألة: ومن جامع أبي الحسن. ومن أصابته الجنابة نهاراً في شهر رمضان فغسل من حينه فلا بأس عليه وان رجع نام أو قعد أو توانى بشيء أمر الغسل فقد فسد عليه ما مضى من صومه الا ان يكون تشاغل لثوب يأخذه أو وعاء يغسله أو غسل يدق له، أو ماء يسخن له، فلا بأس
غير
عليه
وان مضى الى مورد ثم تخطى إلى مورد آخر هو أسخن منه أو استر فلا بأس، ولا يتوانى بالكلام ولا غيره بشيء غير أمر غسله الا أن يسلم عليه أحد وهو ماض. ولا يعرج عليه
مسألة: ومن أجنب ليلا في رمضان فلم يجسر أن يصل إلى الماء فليذهب ويتوكل على الله فان لم يقدر على ذلك استعان بمن يوصله
إلى الماء
وقال أبو المؤثر فان لم يجد من يوصله إلى الماء فليس عليه أن يحمل
نفسه على المكروه.
فان انتظر غسلا يدق له أو ماء يسخن له فذلك مأذون له فيه
ولا بأس عليه
•
وان تشاغل بانسان يكلمه ويسأله واحتبس خفت عليه
وان وجد المغتسل مشتغلا فقعد ينتظر ويحدث رجلا فليطلب مكانا
غيره. وان كان قبل أن يصل الى موضع غيره يخلو فلينتظر إذا كان انتظاره
للموضع. لا للحديث فلا بأس عليه
•