الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٠انه لما كانت الحائض لا يصح منها صوم ولا صلاة لعدم الطهارة وكان الجنب لا يصح منه الصلاة لعدم الطهارة ووجب أن يستويا في باب الصوم
والله أعلم
•
مسألة: سألت أبا سعيد عن الصائم اذا أصابته الجنابة في الليل وقد دنا الصبح فحين علم بادر للغسل، ولم يتوان فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل هل يلزمه بدل يومه أم لا شيء عليه؟ قال: معي انه قيل اذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل فعليه بدل يومه
ومعي انه قيل: ليس عليه شيء اذا لم يتوان.
قلت له: فان اصابته الجنابة في أول الليل فعلم بها ونام ونوى أن يقوم يغتسل قبل الصبح فذهب به النوم حتى أصبح قبل أن يغتسل هل ترى عليه بأساً في صومه؟ قال: معي انه قيل عليه بدل ما مضى من
صومه
وقيل: بدل يومه ولا يبين لي غير ذلك في قول أصحابنا ويعجبني
بدل يومه
قلت له: فهل يخرج عندك على بعض القول انه لا شيء عليه؟
قال: لا يبين لي ذلك في قول أصحابنا
قلت له: فيخرج عندك ذلك في قول قومنا؟ قال: هكذا عندي ان ذلك يخرج في بعض ما يروى عن بعضهم.