الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١١قلت له: فان أصابته الجنابة عند الصبح فذهب فاغتسل قبل أن يبول مخافة أن يدركه الصبح ثم خرجت منه جنابة. أو شبه الأمذاء بعد الغسل قبل أن يبول وقبل أن يطلع الفجر هل عليه غسل؟ اما ان خرج منه جنابة فمعي انه قد قيل: عليه الغسل ولا يبين لي غير ذلك في قول أصحابنا
وأما في الامذاء فأحسب انه يختلف فيه في وجوب الغسل عليه
قلت له: فان طلع عليه الفجر قبل أن يغسل الغسل الثاني ولم يتوان هل ترى عليه بدل يومه؟ قال: معي انه مثل الأول. وأحب ألا يكون
عليه بدل اذا لم يتوان.
قلت: فان أحب أن يكون عليه بدل يومه اذا كان له عذر لأنه قد
غسل ان مضى الى ذلك وظنه
قلت له: فاذا أصابته الجنابة قبل الصبح قريبا منه وقد كربه بول أو غائط. هل له أن يتنفس من البول والغائط وهو محاذر أن يطلع عليه الفجر. قبل أن يفرغ من ذلك ويغتسل؟ قال: معي ان له ذلك اذا لم يقدر على امساكه أو خاف الضرر منه بما لا يحتمله
قلت له: وان طلع عليه الفجر وهو في ذلك قبل أن يغتسل لم يلزمه
بدل يومه؟ قال: هكذا عندي على قول من يقول من يجعل له العذر اذا
لم يتوان حتى أصبح.
قلت له: وكذلك ان أصابته الجنابة وعليه من الليل كثير فنام ونوى
أن يقوم قبل الصبح يغسل فقام قبل الصبح في وقت يخاف أن هو تشاغل
11