بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣

قلت أرأيت ان اراق البول والغائط واستبرأ قبل الغسل ولم يتوان

بشيء وانما كان لمصالح غسله بغير اهمال لغسله ثم غسل بعد ذلك هل ترى عليه بأساً في صومه؟ قال لا أحب له ذلك وأرجو انه اذا لم يتوان في غير

القصد إلى مصالح غسله أو ما يدخل فيه مصالحه فانه لا يفسد عليه

قلت: فان أخذ في الغسل فجاءه البول في الماء. هل له أن يبول خارجاً من الماء ويستبري ثم يدخل الى الماء يغتسل بعد ذلك ولا يضره ذلك في صومه أم لا؟ قال: معي انه اذا لم يقدر على امساكه فيعجبني لم من عدد فان فعل ولم يتوان في شيء لا يكون مصالح لغسله

لا يخرج الا

ويقصد ذلك وأرجو أن يسعه

ذلك عندي

أن

قلت له: فالصائم إذا قام للغسل من الجنابة في الليل حينما علم

فاقتحم الماء يغسل ما عليه أن يبدأ يغسل اذا خاف أن الفجر يطلع عليه؟

قال: معي

انه يبدأ بفرحة ثم رأسه وان بدأ برأسه ثم فرجه جاز عندي

•

قلت له: فان لم يفعل وبدأ بفرجه ثم برجليه ثم يديه ثم طلع عليه الفجر ثم غسل رأسه بعد الفجر. وقد علم ان عليه ان يبدأ بفرجه ورأسه ما يلزمه في صومه؟ قال: معي انه اذا علم ان عليه غسل رأسه وفرجه وان ذلك يحرز صومه فتشاغل عن احراز صومه عامداً بشيء غيره مخاطراً في ذلك بصومه حتى أدركه الصبح لم آمن عليه فساد صومه وان كان غير مخاطر لم آمن عليه فساد يومه على هذه الصفة

قلت له: فعليه أن يغسل الرأس والوجه والرقبة أم يجزه غسل رأسه

حيث واصل الشعر منه يجزيه ذلك في احراز صومه؟ قال: أحب له أن

- 13 -

-