الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤يغسل رأسه كله. وفرجه ووجهه ما عدا الرقبة لأنه هو الرأس عندي في
هذا المعنى
قلت له: فان لم يفعل وغسل رأسه وحده وحيث واصل الشعر متعمداً أو جاهلاً ما يلزمه في صومه؟ قال: معي انه قيل اذا لم يغسل رأسه الذي وقع عليه الاسم في الرأس في معنى الغسل فقد قيل انه كأنه لم يغسل ويفسد صومه. والجاهل في ذلك عندي في معنى الصوم والعامد سواء الا أن العامد أوحش اذ تعمد إلى تضييع ما يدين بأدائه والتفريط فيه قلت: ولا يجزيه غسل الأكثر مما يؤمر به من غسل الرأس؟ قال:
الله أعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة من الاثر.
قلت له: فمن كان جنباً في شهر رمضان نهاراً فمر ليغسل فأمره والده بأمر من أمور الدنيا. هل عليه أن يعمل ذلك في طاعة والده ولا يفسد صومه؟ قال: لا ان شاء ان يفعل ذلك لطاعة والده ويبدل ما مضى من صومه وان شاء أن يمضي لغسله ولا يعتقد معصية والده ولكنه لغسله يمضي ويرجع الى أمر والده الا أن يأمره بأمر فيه فوت مثل أن يخرج شيئاً من حرق أو غرق أو دابة من زرع أو شيئاً مما يقع فيه ضرر ويفوت فله
أن يفعل ذلك ولا نقض عليه في صومه
واما اذا كان شيئاً مما لا يفوت فان شاء أطاع والده وأبدل ما مضى
من صومه فله في ذلك الثواب وان شاء مضى لغسله فليس ذلك معصية
لوالده ان شاء الله
- 14 -