الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥وكذلك المرأة في معنى قوله فيها وزوجها مثل الرجل ووالده مسألة: منه، قلت: فالعبد إذا كان جنباً في شهر رمضان وأمره
سيده بأمر أيمضي لأمر سيده أو يغتسل من جنابته؟ قال يغسل من
جنابته
،
انقضت الزيادة المضافة (رجع الى كتاب بيان الشرع).
مسألة: وعن امرأة مس زوجها فرجها في شهر رمضان أو سائر بدنها في شهر رمضان وساعدته على ذلك تظن ان ذلك يجوز لها فخرجت منها رطوبة مع ذلك فائضة لم تدر ما تلك الرطوبة نطفة أم غيرها. هل عليها شيء في صومها؟ قال: معي انه قيل عليها الغسل اذا كان لمعالجة أو مماسة حتى تعلم انه ليس بنطفة وان كان ذلك من غير مماسة أو معالجة لم يكن عليها غسل حتى تعلم انه نطفة
ومعي
انه قيل: لا غسل عليها حتى يكون خروج الماء مع الشهوة
بمنزلة الرجل
قلت: فيلزمها بدل صومها؟ قال: انه إذا كان منها مطاوعة معي ولم ترد انزال النطفة ولا الشهوة فقيل ان عليها بدل يومها
وقيل: بدل ما مضى من صومها. وذلك إذا ثبت معنى النطفة
بالحكم.
وعلى قول من يقول بالغسل فاذا توانت ولو ظنت ان ذلك لها فعليها
بدل ما مضى من صومها
•